المحقق الحلي
221
شرائع الإسلام
فعن كل حمامة شاة . الثالثة : إذا رمى اثنان ، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ، فعلى المصيب فداء لجنايته ، وكذا على المخطئ لإعانته ( 531 ) . الرابعة : إذا أوقد جماعة نارا ، فوقع فيها صيد ، لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد ، وإلا ففداء واحد ( 532 ) . الخامسة : إذا رمى صيدا ، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر ، كان عليه فداء الجميع ، لأنه سبب للاتلاف ( 533 ) . السادسة : السائق يضمن ما تجنيه دابته ، وكذا الراكب إذا وقف بها . وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها ( 534 ) . السابعة : إذا أمسك صيدا له طفل ، فتلف ( 535 ) بإمساكه ضمن . وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم . الثامنة : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ( 536 ) ، ضمن ، سواء كان في الحل أو الحرم ، ولكن يتضاعف ( 537 ) إذا كان محرما في الحرم . التاسعة : لو نفر صيدا ، فهلك بمصادمة شئ ، أو أخذه جارح ( 538 ) ، ضمنه . العاشرة : لو وقع الصيد في شبكة ، فأراد تخليصه فهلك أو عاب ، ضمن ( 539 ) . الحادية عشرة : من دل على صيد فقتل ، ضمنه ( 540 ) .
--> ( 531 ) أو للنص الخاص في المسألة . ( 532 ) يوزع على الجميع . ( 533 ) أي : لإتلاف البقية . ( 534 ) ( السائق ) هو الذي يسير خلف الدابة ( ما تجنيه ) من قتل حيوان ممتنع ، وكسر بيض ، أو سحق فراخ ( بيديها ) دون ما تجنيه برجليها ، لأن الراكب غير ملتفت إلى رجلي الدابة ( ويمكن ) تعدية الحكم إلى سائق السيارة . ( 535 ) ي : فتلف الطفل ، لخوف ، أو نفور أو جوع ، وعطش ، أو غير ذلك . ( 536 ) ( أغرى ) أي : حرض وحث ( فقتله ) أي : فقتل الكلب الصيد . ( 537 ) بالكفارة لأجل الإحرام ، والقيمة لأجل الحرم . ( 538 ) مثل الطيور كالصقر والبازي . ( 539 ) أي : ضمن الكفارة وحدها للمحرم ، والقيمة وحدها للحرم ، وكلاهما للمحرم في الحرم ( 540 ) أي : ضمنه الذي دل عليه .