المحقق الحلي

217

شرائع الإسلام

شاة . ومع العجز إطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام ( 491 ) . الخامس : في كسر بيض القطا والقبج ( 492 ) . إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم ، وقيل : عن البيضة مخاض ( 493 ) من الغنم . وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام ( 494 ) . الثاني : ما لا بدل له على الخصوص وهو خمسة أقسام : الأول الحمام . وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء ، وقيل : كل مطوق ( 495 ) . وفي قتلها : شاة على المحرم . وعلى المحل في الحرم درهم . وفي فرخها للمحرم حمل ( 496 ) . وللمحل في الحرم نصف درهم . ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران ( 497 ) . وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل . وقبل التحرك على المحرم درهم ، وعلى المحل ربع درهم ( 498 ) . ولو كان محرما في الحرم ، لزمه درهم وربع . ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه ( 499 ) الثاني : في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل ، قد فطم ورعى ( 500 ) .

--> ( 491 ) أي : عن كل بيضة إطعام عشرة ، وعن كل بيضة صيام ثلاثة أيام . ( 492 ) طائران وحشيان في حجم الدجاج تقريبا . ( 493 ) وهي الصغار من الغنم . ( 494 ) أي : عند كل بيضة إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام عن كل بيضة ثلاثة إيام ( 495 ) في الجواهر : ( يهدر : يرجع صوته ويواصله مرددا ، ويعب الماء ، يضع منقاره في الماء ويشرب وهو واضع له فيه لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد إخراجه كالدجاج والعصافير ) ، و ( مطوق ) هو الذي حول رقبته لون آخر غير لون بدنة كالطوق . ( 496 ) بفتحتين صغير الضأن . ( 497 ) للحمام شاة ودرهم ، لفرخها حمل ونصف درهم . ( 498 ) ( وفي كسر ( بيضها ( حمل ) في الحرم وخارج الحرم سواء كان ( وعلى المحل ربع درهم ) أي : إذا كان في الحرم . ( 499 ) ( علف ) أي : حنطة ، أو شعير أو غيرهما ( لحمامة ) أي لحمام الحرم ، وإذا قتل حمام غير الحرم تصدق بثمنه . ( 500 ) ( فطم ) أي : منع من شرب اللبن من أمه ( رعى ) أي : جعل يأكل من حشيش الأرض .