المحقق الحلي
216
شرائع الإسلام
لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد عن ستين ( 484 ) . ولو عجز صام عن كل مدين يوما ( 485 ) . ولو عجز صام ثمانية عشر يوما . وفي فراخ ( 486 ) النعام روايتان : أحدهما مثل ما في النعام والأخرى من صغار الإبل ، وهو الأشبه . الثاني : بقرة الوحش وحمار الوحش . وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية . ومع العجز ( 487 ) يقوم البقرة الأهلية ، ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد على الثلاثين . ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما . وإن عجز صام تسعة أيام . الثالث : في قتل الظبي شاة . ومع العجز يقوم الشاة ، و ( يفض ) ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد عن عشرة . فإن عجز صام عن كل مدين يوما . فإن عجز صام ثلاثة أيام . وفي الثعلب والأرنب شاة ، وهو المروي ، وقيل : فيه ما في الظبي . والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب ( 488 ) ، وهو الأظهر . الرابع : في كسر بيض النعام . إذا تحرك فيها الفرخ ، بكارة من الإبل لكل واحدة واحد ( 489 ) وقبل التحرك ، إرسال فحولة الإبل في إناث منها ، بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ( 490 ) . ومع العجز عن كل بيضة
--> ( 484 ) ( مدان ) تقريبا كيلو ونصف ( ولا يلزم ما زاد ) يعني : لو كانت قيمة البعير أكثر من مائة وعشرين أمدا ، لم يجب الأكثر بل أعطي مائة وعشرين مدا لستين مسكينا وكفى . ( 485 ) أي : ستين يوما . ( 486 ) أي : الصغار من النعام . ( 487 ) أي : عدم حصول البقرة الأهلية . ( 488 ) الأبدال ) أي : بدلية الطعام عن النعم ، والصوم عن الطعام ( الأقسام الثلاثة ) هي البدنة ، والبقرة ، والشاة ( التخيير ) يعني : يكون من أول الأمر مخيرا بين النعم ، وبين الطعام ، وبين الصيام ( الترتيب ) يعني : ليس مخيرا ، وإنما يتعين النعم مع وجوده ، فإن لم يحصل انتقل الحكم إلى الطعام ، فإن لم يقدر انتقل تكليفه إلى الصيام . ( 489 ) ( بكارة ) من الإبل ما لم يتزوج بعد ( لكل واحدة ) من البيضات ( واحد ) من بكارة الإبل . ( 490 ) فلو كسر خمس بيضات ، وجب عليه أن يرسل فحول على خمس إناث من الإبل ، فما صار من ولد في البين ، فهو هدي ، أي كفارته .