المحقق الحلي
215
شرائع الإسلام
ولا كفارة : في قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة ( 477 ) ، إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده ( 478 ) ، على رواية فيها ضعف . وكذا لا كفارة : فيما تولد بين وحشي وإنسي ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ، ولو قيل : يراعى الاسم كان حسنا ( 479 ) . ولا بأس : بقتل الأفعى ، والعقرب ، والفأرة ، وبرمي الحدأة ، والغراب رميا . ولا بأس : بقتل البرغوث ( 480 ) . وفي الزنبور تردد ، والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطأ . وفي قتله عمدا صدقة ، ولو بكف من طعام . ويجوز شراء القماري ، والدباسي ( 481 ) ، وإخراجها من مكة على رواية . ولا يجوز : قتلها ، ولا أكلها . الثاني : ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان : الأول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ماله مثل من النعم . وأقسامه خمسة : الأول : النعامة ( 482 ) : وفي قتلها بدنة . ومع العجز ، تقوم البدنة ، ويفض ( 483 ) ثمنها على البر ، ويتصدق به
--> ( 477 ) السباع الماشية كالنمر والذئب والفهد والطائر كالنسر والعقاب ونحوها . ( 478 ) أي : إذا لم يرد الأسد إيصال الأذى بالمحرم . ( والكبش ) يعني الفحل من الشاة . ( 479 ) ( بين وحشي وإنسي ) كما لو نزى حمار الوحش على بقرة ، فالمتولد بينهما حلال . ( بين ما يحل وما يحرم ) كالمتولد بين حيوان بحري وحيوان بري ( يراعي الاسم ) يعني : ينظر إلى اسمه عرفا فإن سمي بالحيوان الحلال ، حل وإن سمي بالحيوان الحرام حرم ( مثلا ) لو كان المتولد بين حمار الوحش والبقرة يسمى عرفا ( بقر وحش ) حرم ، وإن كان يسمى عرفا ( بقرا ) حل . ( 480 ) ( الأفعى ) الحية الكبيرة ، ( أو مطلق الحية ( الحدأة ) بسكر ففتح ففتح ) طائر وحشي بحجم الدجاج تقريبا ( والرمي ) : يعني لا يجوز قتلهما ، وإنما يجوز رميهما فقط . ( 481 ) جمع ( قمرية ) و ( وأدبس ) نوعان من الحمام الجميل المنظر والصوت . ( 482 ) طائر كبير الحجم مثل الشاة ، له عنق طويل كالبعير . ( 483 ) ( بدنة ) لغير البعير . أي يشتري بثمنها الحنطة .