المحقق الحلي

209

شرائع الإسلام

القبلة ( 424 ) . ويدعو . ويشتري بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه ( 425 ) . ويكره : الحج على الإبل الجلالة ( 426 ) . ويستحب : لمن حج أن يعزم على العود . والطواف أفضل للمجاور من الصلاة ، وللمقيم بالعكس ( 427 ) . ويكره : المجاورة بمكة ( 428 ) . ويستحب : النزول بالمعرس ( 429 ) على طريق المدينة . وصلاة ركعتين به . مسائل ثلاث : الأولى : للمدينة حرم . وحده من عاير إلى وعير ( 430 ) . ولا يعضد شجرة ( 431 ) . ولا بأس بصيده ، إلا ما صيد بين الحرتين ( 432 ) ، وهذا على الكراهية المؤكدة ( 433 ) . الثانية : يستحب زيارة النبي عليه السلام للحاج استحبابا مؤكدا ( 434 ) .

--> ( 424 ) يعني : يسجد لله شكرا عند باب الحناطين ، ثم يتوجه إلى الكعبة ويدعو بالأدعية الواردة وغيرها . ( 425 ) قال في الجواهر : ( يتصدق قبضة قبضة ) . لما ربما وقع في إحرامه من سقوط شعر ونحوه عنه . ( 426 ) أي : الأكلة للنجاسات ، أو لخصوص عذرة الإنسان . ( 427 ) فالصلاة أفضل من الطواف . ( 428 ) قال في المسالك : ( بمعنى الإقامة بها بعد قضاء المناسك وإن لم يكن سنة ) أو المجاورة الدائمة لما في الجواهر : من أن الفقهاء كانوا يكرهون مجاورة مكة خوفا من عدم الاحترام اللازم ، أو مقارنة الذنب فيها وهي عظيمة حتى ورد في تفسير قوله تعالى ( ومن يرد فيه بالحاد بظلم قذفه من عذاب أليم ) أن ضرب العبد ، ونحوه يخشى أن يكون من الإلحاد فيه الخ . وقد ورد أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يكن يبيت بمكة ، بل كان يخرج عنها في الليل ويبيت بغيرها ثم يعود في النهار ، وببالي أن جهته مروية ، أو معللة من بعض الفقهاء هي مغضوبية ذلك منذ أخرج عنها رسول الله صلى الله عليه وآله الزمن الأولين والآخرين ، الذي خلق الله تعالى الكعبة ، ومكة ، وغيرهما ، والبشر وغيرهم كلها لأجل وجوده . فكره المقام بها . ولا يبعد كون الجميع أسبابا عديدة . والله العالم . ( ( 429 ) ك‍ ( مفلس ) أو ك‍ ( مصور ) مكان في طريق المدينة المنورة ، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتخذه أول استراحة منذ خروجه من مكة ، وكان قد صلى فيه صلى الله عليه وآله ، فلذلك استحب ذلك تأسيا به صلى الله عليه وآله . ( 430 ) جبلان وقعا طرفي المدينة ، شرقيها وغربيها . ( 431 ) أي : يحرم قطع شجر المدينة ، لأنها حرم رسول الله ( ، صلى الله عليه وآله كما إن مكة حرم الله . ( 432 ) مثنى ( حرة ) كجرة يقال لأرض ذات حجارة نخرة سود كأنها أحرقت بالنار كما في أقرب الموارد وهما منطقتان ( بالمدينة ) كما في الجواهر شرقيها وغربيها ، ويتصل بهما حرتان أخرتان جنوبا وشمالا ، ويقال للمجموع ( الحرتان ) . ( 433 ) لا الحرمة . ( 434 ) في الجواهر : ( قال هو صلى الله عليه وآله " من زارني أو زار أحدا من ذريتي زرته يوم القيامة من أهوالها ومنه يستفاد زيارة غير المعصومين ( عليهم السلام ) من ذريته ( وقال ) أيضا صلى الله عليه وآله لعلي ( ع ) : " من زارني في حياتي أو بعد موتي ، أو زارك في حياتك أو بعد موتك ، أو زار ابنيك في حياتهما أو بعد مماتهما ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالها وشدائدها حتى أصيره معي في درجتي " . الخ إلى غير ذلك من متواتر الروايات .