المحقق الحلي
203
شرائع الإسلام
القدرة . السادسة : يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي ، حتى يقف بالموقفين ، ويأتي مناسكه يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض ، والشيخ العاجز ( 370 ) ، ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية . السابعة : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للمتمتع ولا لغيره اختيارا ، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض . الثامنة : من قدم طرف النساء على السعي ساهيا أجزأه ، ولو كان عامدا لم يجز ( 371 ) . التاسعة : قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة ( 372 ) ، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة ، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس ( 372 ) . العاشرة : من نذر أن يطوف على أربع ( 374 ) ، قيل يجب عليه طوافان . وقيل : لا ينعقد النذر . وربما قيل : بالأول ، إذا كان الناذر المرأة اقتصارا على مورد النقل ( 375 ) . الحادية عشرة : لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف ، لأنه كالأمارة . ولو شكا جميعا ، عولا على الأحكام المتقدمة ( 376 ) . الثانية عشرة : طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها ، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى ( 377 ) . القول : في السعي ومقدماته عشرة كلها مندوبة : الطهارة ، واستلام الحجر ( 378 ) ، والشرب من زمزم . والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر . وأن يخرج من
--> ( 370 ) أي الذي : يعجز عن الطواف يوم العيد ، أو بعده ، للزحام ذلك الوقت . ( 371 ) أي : لم يكف ، وعليه إعادة الطواف بعد السعي . ( 372 ) في الجواهر : بضمة فسكون ، فضم ، ففتح اللام مخففة أو مشددة ، وفي المدارك : إنها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما ( 373 ) وأما طواف الحج ، وطواف النساء فهما بعد الإحلال من الإحرام ، فيجوز لبسها فيهما . ( 374 ) أي : على يديه ورجليه : كالبهائم . ( 375 ) لأن الخبر ورد في المرأة نذرت أن تطوف على أربع إنها تطوف طوافين . ( 376 ) ( جميعا ) أي الطائف ، والعاد كلاهما ( المتقدمة تحت أرقام ( 364 363 ) . ( 377 ) ولا يختص بالرجال كما يقوله بعض العوام ( 378 ) قبل خروجه من المسجد للسعي .