المحقق الحلي
194
شرائع الإسلام
ويجب أن يكون من النغم : الإبل ، والبقر ، والنغم . الثاني : السن . فلا يجزي من الإبل إلا الثني ، وهو الذي به خمس ( 292 ) ودخل في السادسة . ومن البقر والمعز . ماله سنة ودخل في الثانية . ويجزي من الضأن الجذع لسنته . الثالث أن يكون تاما . فلا يجزي : العوراء . ولا العرجاء البين عرجها . ولا التي انكسر قرنها الداخل ( 293 ) . ولا المقطوعة الأذن . ولا الخصي ( 294 ) من الفحول . ولا المهزولة ، وهي التي ليس على كليتها شحم ( 295 ) . ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه . ولو خرجت سمينة أجزأته وكذا ( 296 ) لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة . ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه . والمستحب : أن تكون سمينه ، تنظر في سواد وتبرك ( 297 ) في سواد وتمشي في مثله ، أي يكون لها ظل تمشي فيه . وقيل : أن تكون هذه المواضع ( 298 ) منها سودا . وأن تكون مما عرف به ( 299 ) . وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث . ومن الضأن والمعز الذكران . وأن ينحر الإبل قائمة ، قد ربطت بين الخف والركبة ( 300 ) ، ويطعنها من الجانب الأيمن ( 301 )
--> ( 292 ) أي : له من العمر خمس سنوات . ( 293 ) فإذا كان القرن الظاهر منكسرا ، لكن القرن الداخل كان غير منكسر فلا بأس . ( 294 ) وهو الذي قطع بيضتان . ( 295 ) ويعرف ذلك أهل الخبرة ، من الرعاة للأغنام ونحوهم . ( 296 ) يعني : يجزي ويصح . ( 297 ) أي : تنام في سواد وهذه كلها كناية عن كونها سمينة جدا ، بحيث إذا مشت كان سنتها في ظلها ، وإذا نظرت ظلماني الأرض نامت كان نومها في ظلها . ( 298 ) أي : العين التي هي مكان النظر ، والبطن الذي هو مكان البروك والنوم ، والقوائم هي محل المشي . ( 299 ) أي : أن يكون قد أحضر في عرفات ليلة عرفة . ( 300 ) ( قائمة ) أي جانية ، يعني غير نائمة ، كما يصبح غيره في حال الاضطجاع ( الخف ) يعني القدم ، أي : تلوى يداه ورجلاه ويربط بين قدمه وركبته بحبل ، حتى إذا نحر لا يستطيع النهوض والركض . ( 301 ) وكيفية النحر أن يدخل حربة من سكين ، أو سيف ، أو رمح ونحوها في ( وحدة اللبة ) ، هي شبه حفرة في أسفل عنق البعير الملاصق للصدر ويترك حتى يتم الدم .