المحقق الحلي

187

شرائع الإسلام

ويتأكد في السواد . والنوم عليها . وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة . ولبس الثياب المعلمة ( 232 ) ، واستعمال الحنا للزينة ، وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته . والنقاب للمرأة على تردد . ودخول الحمام . وتدليك الجسد فيه . وتلبيته من يناديه . واستعمال الرياحين ( 233 ) . خاتمة : كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما ، إلا من يكون دخوله بعد إحرامه ، قبل مضي شهر ، أو يتكرر كالحطاب والحشاش ( 234 ) . وقيل : من دخلها لقتال ، جاز أن يدخل محلا ، كما دخل النبي عليه السلام عام الفتح وعليه المغفر ( 235 ) . وإحرام المرأة كاحرام الرجل إلا فيما استثنيناه ( 236 ) . ولو حضرت الميقات ، جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا ( 237 ) ، لكن لا تصلي صلاة الإحرام . ولو تركت الإحرام ظنا أنه لا يجوز ، رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام منه . ولو منعها مانع ، أحرمت من موضعها ( 238 ) . ولو دخلت مكة ، خرجت إلى أدنى الحل ( 239 ) . ولو منعها مانع ، أحرمت من مكة . القول : في الوقوف بعرفات والنظر في : مقدمته ، وكيفيته ، ولواحقه . أما المقدمة : فيستحب للمتمتع : أن يخرج إلى عرفات يوم التروية ( 240 ) ، بعد أن يصلي الظهرين ، إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام ( 241 ) ، وأن يمضي إلى منى ،

--> ( 232 ) ي : المقلمة . ( 233 ) ( ووجه التردد ) ما سبق من تحريمه . ( 234 ) ( تدليك الجسد فيه ) أي : في الحمام لا خراج إلا وساخ ( وتلبيته ) أي : يقول لمن ينادي ربه ( لبيك ) بل يقول : ونعمن ، بلى ( الرياحين ) أي : شمها . ( 234 ) ( أو يتكرر ) دخوله وخروجه من مكة ( كالحطاب ) هو الذي يجمع الخطب من أطراف مكة ثم يدخلها ليبيعها في مكة ( والحشاش ) هو الذي يجمع الحشيش ليبيعها في مكة ، فيخرج ويدخل كل يوم ، أو يومين مثلا . ( 235 ) المغفر ) كمفضل رقبة قلنسوة من حديد يوضع على الرأس وقت الحرب لكي تؤثر عليه الضربات الواقعة على الرأس . ( 236 ) من جواز لبس المخيط ، والحرير ، والتضليل سائرا ، وستر الرأس ، ووجوب كشف الوجه ، وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية ، وغيرها مما سبق . ( 237 ) أو نفساء . ( 238 ) أين ما كنت من الطريق بين الميقات وبين مكة . ( 239 ) أي : أول الحرم إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات وإلا رجعت إلى الميقات أحرمت منه . ( 240 ) وهو الثامن من ذي الحجة . ( 241 ) والمريض ونحوهم فإنهم يخرجون قبل الثامن أيضا .