المحقق الحلي

186

شرائع الإسلام

واجبا ، وجدد التلبية استحبابا ( 221 ) . ويجوز ذلك للمرأة ، لكن عليها أن تسفر ( 222 ) عن وجهها . ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها ( 223 ) جاز . 15 - والتظليل محرم عليه : سائرا ( 224 ) . ولو اضطر لم يحرم . ولو زامل ( 225 ) عليلا أو امرأة ، اختص العليل والمرأة بجواز التظليل . 16 - وإخراج الدم ( 226 ) : إلا عند الضرورة ، وقيل : يكره . وكذا قيل : في حك الجلد المفضي إلى إدمائه . وكذا في السواك ، والكراهية أظهر ( 227 ) . 17 - وقص الأظفار . 18 - وقطع الشجر والحشيش : إلا أن ينبت في ملكه . ويجوز قلع شجر الفواكه ، والإذخر والنخل ، وعودي المحالة ( 228 ) على رواية . \ 19 - وتغسيل المحرم : لو مات بالكافور ( 229 ) . 20 - ولبس السلاح : لغير الضرورة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه . والمكروهات عشرة ( 230 ) : الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ( 231 ) ،

--> ( 221 ) يعني : يجب فورا عند التذكر إلقاء الغطاء عن رأسه ، ويستحب له بعد الإلقاء التلبية ( لبيك اللهم لبيك الخ ) . ( 222 ) أي : تكشف وجهها ، لتغير الشمس لون وجهها ، لأن لحج سفر المتعة والعبادة وفي حديث الإمام الباقر عليه السلام إنه مر بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : ( أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ) ( 223 ) أي : آخر أنفها عند ثقبية . ( 224 ) ( والتضليل ) أي : الدخول تحت سقف ، كداخل السيارة ، أو الطيارة ، أو نحو ذلك ( محرم عليه ) أي علي الرجل ( سائرا ) حال كونه في الطريق من الميقات إلى مكة ، أو إلى عرفات ، وهكذا ، أما الدخول تحت سقف في المنزل ، كمكة ، وعرفات والمشعر ، فإنه جائز . ( 225 ) أي كان معه عليل . ( 226 ) بحجامة ، أو فصد أو قلع ضرس ، أو عملية ، أو نحو ذلك . ( 227 ) في الحك المفضي إلى خروج الدم ، والسواك المفضي إلى خروج الدم كما في الجواهر ( 228 ) ( الإذخر ) نبات طيب الرائحة ( النخل ) هو الذي ثمرة التمر ( عودي المحالة ) قال في الجواهر في معنى ( المحالة ) ( وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم ) وعودتاه : يعني : الخشبتان القائمتان لنصب بكرة السقي ( على رواية ) قيد للأخير فقط . ( 229 ) بل يغسل مرة بالسدر ، ومرتين بالقراح ، إحداهما بدلا عن الكافور . ( 230 ) العشرة هي ( الإحرام في الثياب ) ( والخدم ) وفي الثياب الوسخة ) ( ولبس الثباب ) ( واستعمال ) ( النقاب : ( ودخول ) ( تدليك ) ( وتلبيته ) و ( استعمال ) . ( 231 ) ( عصفر ) كسندس ، قال في الجواهر : ( شئ معروف ) وشبهه كالزعفران .