المحقق الحلي
185
شرائع الإسلام
6 - وكذا النظر في المرآة ، على الأشهر . 7 - ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم . فإن اضطر جاز . وقيل : يشقهما ، وهو متروك ( 212 ) . 8 - والفسوق : وهو الكذب . 9 - والجدال : وهو قول : لا والله ، وبلى والله ( 213 ) . 10 - وقتل هوام الجسد : حتى القمل . ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ، ويجوز إلقاء القراد والحلم ( 214 ) . 11 - ويحرم : لبس الخاتم للزينة - ويجوز للسنة ( 215 ) . ولبس المرأة الحلي للزينة . وما لم يعتد لبسه منه على الأولى ، ولا بأس بما كان معتادا لها ، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها ( 216 ) . 12 - واستعمال دهن ( 217 ) فيه طيب ، محرم بعد الإحرام . وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام . وكذا ما ليس بطيب - اختيارا - بعد الإحرام ، ويجوز اضطرارا ( 218 ) . 13 - وإزالة الشعر : قليله وكثيره . ومع الضرورة ( 219 ) ، لا إثم . 14 - وتغطية الرأس : وفي معناه الارتماس ( 220 ) ولو غطى رأسه ناسيا ، ألقى الغطاء
--> ( 212 ) ( الخف ) يعني الحذاء الذي له ساق ( وما يستر ظهر القدم ) كالجورب ، والقندرة ، ونحوهما ( متروك ) أي : إنه قول متروك بين الفقهاء ، فلا ينفع شق وسطه . ( 213 ) في مقام نفي خبر ، أو تصديق خبر . ( 214 ) ( هوام ) يعني : الدويبات الصغار التي تعيش في الأبدان الوسخة ، وفي الشعور ، الكثيفة الوسخة ، وبين تلافيف الثياب ونحو ذلك ( والقراد ) دويبة صغيرة تلتصق بالجلد فلا تنقلع ، ويسمى بالفارسية ( كنه ) ( والحلم ) بفتحتين - جمع كذلك في الجواهر - إنه كبير القراد . ( 215 ) ( للسنة ) أي : للاستحباب الشرعي والثواب والأجر ، والفرق بينهما القصد ، فمن لبس خاتم عقيق مثلا للجمال كان حراما ، ومن لبسه لثوابه كان جائزا . ( 216 ) معتادا لها ) أي : اعتادت لبسها دائما ( إظهاره لزوجها ) أي : حتى لزوجها بل تسترها تحت ثيابها ( 217 ) أي تدهين الجسد . ( 218 ) كتدهين شقوق اليد من البرد ، والتدهين للدواء الضروري ونحو ذلك . ( 219 ) كمعالجة جرح متوقفة على حلق الشعر من أطرافه . ( 220 ) وهو تغطية الرأس في الماء .