المحقق الحلي
155
شرائع الإسلام
الزوال والمكروهات أربعة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ، ومع الشك في الهلال ( 165 ) وصوم النافلة في السفر ، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة ( 166 ) . وصوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفه ، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي ( 167 ) . . وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده ، والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام ( 168 ) . والمحظورات ( 169 ) ، تسعة : صوم العيدين . وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر ( 170 ) . وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض . وصوم نذر المعصية . وصوم الصمت ( 171 ) . وصوم الوصال ، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وقيل : هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما . وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها ( 172 ) . وكذا المملوك . وصوم الواجب سفرا ، عدا ما استثني ( 173 ) . النظر الثالث : في اللواحق وفيه مسائل : الأولى : المرض الذي يجب معه الإفطار ، ما يخاف به الزيادة ( 174 ) ، بالصوم . ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه ، لأمارة كقول الطبيب العارف ( 175 ) ، ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا ، قضاه . الثانية : المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر ، وجب ( 176 ) ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه . وإن كان جاهلا لم يقض . الثالثة : الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة ، معتبرة في قصر الصوم . ويزيد على ذلك تبييت
--> ( 165 ) أي : في صورتين ( إما إذا ضعف الدعاء ، لأن الدعاء أهم من الصوم ( وأما إذا كان الهلال مشكوكا واحتمل كونه عيدا . ( 166 ) أي : صوما بنية قضاء الحاجة . ( 167 ) يعني : إذا نهى عن الصوم صاحب البيت . ( 168 ) لأن إجابة المؤمن أفضل من الصوم . ( 169 ) يعني : الصوم الحرام . ( 170 ) هذا مقابل قول بعضهم بعدم حرمة صوم أيام التشريق في منى . ( 171 ) صوم نذر المعصية ، مثلا لو نذر إن شرب الخمر أن يصوم شكرا ، فإن هذا النذر معصية ، فالصوم له حرام ( صوم الصمت ) يعني : يصوم وينوي في صومه أن لا يكلم أحدا . ( 172 ) يعني سواء نهى الزوج ، أو لم ينه ولكنه لم يأذن لها حرم عليها الصوم . ( 173 ) قال في المدارك : ( والمستثنى ثلاثة ، المنذور سفرا وحضرا ، والثلاثة في بدل الهدي ، والثمانية عشر في بدل البدنة ) . ( 174 ) أي : زيادة المرض . ( 175 ) أي : العارف بذلك ، وهو الطبيب العارف . ( 176 ) ( شرائط القصر ) أي قصر الصلاة ( وجب ) عليه الإفطار ( عالما بوجوبه ) أي : بوجوب الإفطار .