المحقق الحلي

149

شرائع الإسلام

ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس ، صام شهرا تغليبا ( 100 ) فإن استمر الاشتباه ( 101 ) فهو برئ . وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وإن كان قبله قضاه ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني . ووقت الإفطار غروب الشمس ، وحده ذهاب الحمرة من المشرق ( 102 ) . ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب ، إلا إن تنازعه نفسه ، أو يكون من يتوقعه للإفطار ( 103 ) . الثاني في الشروط : وهي قسمان : الأول : ما باعتباره يجب الصوم ، وهو سبعة . البلوغ ، وكمال العقل : فلا يجب على الصبي ، ولا على المجنون ، إلا أن يكملا ( 104 ) ، قبل طلوع الفجر . ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر . وكذا المغمى عليه ، وقيل : إن نوى الصوم قبل الإغماء صح وإلا كان عليه القضاء ، والأول أشبه . والصحة من المرض : فإن برئ قبل الزوال ، ولم يتناول ( 105 ) ، وجب الصوم : وإن كان تناول ، أو كان برؤه بعد الزوال ، أمسك استحبابا ، ولزمه القضاء . والإقامة أو حكمها : فلا يجب على المسافر ، ولا يصح منه ، بل يلزمه القضاء ، ولو صام لم يجزه مع العلم ، ويجزيه مع الجهل ( 106 ) ، ولو حضر بلده ، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة أيام ، كان حكمه حكم برئ المريض في الوجوب وعدمه ( 107 ) . وفي حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما ( 108 ) ، ما لم تحصل لهم الإقامة عشرة أيام . ( 109 ) والخلو من الحيض والنفاس : فلا يجب عليهما ، ولا يصح منهما ، وعليهما القضاء ( 110 ) .

--> ( 100 ) أي : ما يغلب على ظنه أنه رمضان . ( 101 ) أي : لم يظهر له بعد ذلك صحة عمله أو فساده . ( 102 ) أي : بذهاب الحمرة من قمة الرأس إلى طرف المغرب يطمئن إلى غروب الشمس عن الأفق . ( 103 ) ( تنازعه نفسه ) أي : تكون نفسه شديدة الجوع أو العطش بحيث يضر به ، أو يسلبه الإقبال إلى الصلاة ( من يتوقعه ) أي : من ينتظره للإفطار معا . ( 104 ) فإن بلغ الصبي قبل الفجر ، وعقل المجنون قبل الفجر وجب عليهما الصوم . ( 105 ) أي لم يكن قد أكل أو شرب . ( 106 ) أي : لو جهل بطلان الصوم في السفر وصام صح صومه . ( 107 ) يعني : فإن وصل قبل الفجر وجب الصوم ، وإن وصل قبل الزوال ولم يأكل ولم يشرب وجب الصوم ، وإن وصل قبل الزول وقد تناول ، أو وصل بعد الزوال استحب له الإمساك وقضاه . ( 108 ) ( المكاري ) يقال لصاحب الدواب ( والملاح ) لصاحب السفينة وشبههما من كان عمله في السفر ، كالتاجر الذي يدور في تجارته . ( 109 ) فإن أقاموا في بلد عشرة أيام أفطروا في أول سفر يخرجون إليه . ( 110 ) ( الشرائط السبعة هكذا 1 ) البلوغ 2 ) كمال العقل 3 ) الصحة 4 ) الإقامة 5 ) ما في حكم الإقامة كالملاح 6 ) الخلو من الحيض 7 ) الخلو من النفاس .