المحقق الحلي
141
شرائع الإسلام
يجب الإمساك : عن كل مأكول ، معتادا كان كالخبز والفواكه ، أو غير معتاد كالحصى والبرد ( 19 ) وعن كل مشروب ، ولو لم يكن معتادا ، كمياه الأنوار وعصارة الأشجار وعن الجماع في القبل إجماعا ، وفي دبر المرأة على الأظهر ، ويفسد صوم المرأة ( 20 ) وفي فساد الصوم بوطئ الغلام ( 21 ) والدابة تردد ، وإن حرم . وكذا القول في فساد صوم الموطوء والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل ( 22 ) وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام ، وهل يفسد الصوم بذلك ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ( 23 ) وعن الارتماس ، وقيل : لا يحرم بل يكره والأول أشبه ، وهل يفسد بفعله ؟ الأشبه لا ، وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف ، الأظهر التحريم وفساد الصوم وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة ( 24 ) ، على الأظهر . ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر ، فسد الصوم . ولو كان نوى الغسل ( 25 ) ، صح صومه . ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل ، فأصبح نائما ( 26 ) ، فسد صومه وعليه قضاؤه . ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى ( 27 ) ، فسد صومه . ولو احتلم ( 28 ) بعد نية الصوم نهارا ، لم يفسد صومه . وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر ، أو استمع فأمنى ( 29 ) . والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرمة ، ويفسد بها الصوم على تردد . مسألتان : الأولى : كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا ، سواء كان عالما أو جاهلا ( 30 ) . ولو كان سهوا لم يفسد ، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا . وكذا لو أكره على الإفطار ، أو وجر في حلقه ( 31 ) .
--> ( 19 ) ( البرد ) على وزن ( فرس ) هي الحبات من الثلج التي تكون أحيانا ضمن المطر . ( 20 ) يعني : لو وطئت المرأة في دبرها ( 21 ) الذكر غير البالغ يسمى ( غلاما ) . ( 22 ) فمهما وجب على الواطئ الغسل بطل صومه ، ومهما لم يجب على الواطئ الغسل لم يبطل صومه كما قيل بعدم وجوب الغسل في وطئ الغلام والبهيمة إذا لم ينزل - . ( 23 ) بل هو حرام مغلظ في نهار رمضان . ( 24 ) يعني : اختيارا . ( 25 ) لكنه لم ينتبه للغسل قبل الفجر . ( 26 ) ( ثم نام ) مرة ثانية ( فأصبح نائما ) أي : دخل عليه الفجر وهو نائم ، فلما انتبه كان الفجر قد طلع . ( 27 ) ( استمنى ) أي : فعل شيئا يخرج المني ، كلمس الذكر مكررا ، أو النظر إلى صور مثيرة ، أو نحوها ( فأمنى ) أي : خرج منه المني . ( 28 ) أي : خرج منه المني بغير اختياره ، سواء في النوم أو في اليقظة . ( 29 ) ( أو استمع ) إلى صوت امرأة مثير للشهوة ( فأمنى ) من غير علم بأن ذلك يوجب له خروج المني ، ولا فعله بهذه النية . ( 30 ) أي : عالما بأنه مفسد للصوم ، أو جاهلا بذلك ( 31 ) ( أكره ) مثلا قال له الظالم إن لم تفطر قتلناك ( وجر ) أي أدخل في حلقه الأكل أو الشرب .