ابن أبي شيبة الكوفي

709

المصنف

( 157 ) الحرائر يسبين ثم يشترين ( 1 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي مرة عن الحسن في رجل سبيت امرأته فافتداها زوجها من العدو تكون أمته ؟ قال : لا . ( 2 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : نساء حرائر أصابهن العدو فابتاعهن رجل : أيصيبهن ، قال : لا ، ولا يسترقهن ولكن يعطيهن أنفسهن بالذي أخذهن به ولا يرد عليهن . ( 158 ) أهل الذمة يسبون ثم يظهر عليهم المسلمون ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن مساور الوراق قال : سألت الشعبي عن امرأة من أهل الذمة سباها العدو ثم ظهر عليها المسلمون فوقعت في سهم رجل منهم قال : ترد إلى أهلها . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في أهل الذمة يسبيهم العدو ثم يظهر عليهم المسلمون ، قال : لا يسترقون . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل عن جابر عن عامر قال : أهل الذمة لا يباعون . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : الأحرار لا يباعون . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن عون عن غاضرة العنبري قال : أتينا عمر ، ابن عون : إما قال : في نساء ، وإما قال : في إماءكن مباعين في الجاهلية ، فأمر بأولادهم أن يقوموا على آبائهم وأن لا يسترقوا . ( 159 ) الحر يشتريه الرجل ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أسر العدو رجلا من المسلمين فاشتراه تاجر سعى للتاجر حتى يؤدي إليه ما اشتراه به ، وإذا أسروا مملوكا للمسلمين فاشتراه تاجر ثم وجده مولاه فهو أحق به بثمنه ، وإذا اشتروا رجلا من أهل الذمة سعى للتاجر حتى يؤدي إليه ثمنه .

--> ( 157 / 2 ) [ ولا ] أضفناها ولم تكن في الأصل إنما هي ضرورية لتمام المعني المعني واتساق النص . ( 158 / 1 ) لأنه ليست من العدو لتسبي وتقع عليها المقاسم بل لها عهد وذمة . ( 158 / 5 ) يقوموا : تحدد لهم قيمة هي ثمن ما يماثل حالهم ويسدد آباءهم القيمة ويستردونهم . ( 159 / 1 ) إذ أن المال الذي دفعه التاجر هو كالفدية لتحريره من الأسر