ابن أبي شيبة الكوفي

703

المصنف

( 6 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة ، ولا يحل لضيف أن يثوي عند صاحبه حتى يحرجه ، الضيافة ثلاث ، وما أنفق عليه بعد ثلاث فهو صدقة " . ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن سعيد بن وهب عن رجل من الأنصار أن مما أخذه عمر على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة . ( 8 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال حدثني ابن سراقة أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لأهل دير طيايا : عليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام ، وأن ذمتنا بريئة من معرة الجيش . ( 9 ) حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : الضيافة ثلاثة أيام ، وما وراء ذلك فهو صدقة . ( 10 ) حدثنا جرير عن الأعمش عن نافع قال : نزل ابن عمر بقوم ، فلما مضى ثلاثة أيام قال : يا نافع ! أنفق علينا فإنه لا حاجة لنا أن يتصدق علينا . ( 11 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الواحد بن أيمن قال : كان الحسن بن محمد بن علي ينزل علينا ، فإذا أنفقنا عليه ثلاثة أيام أبي أن يأخذ منا . ( 12 ) حدثنا أبو الأحوص عن مسلم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : للمسافر ثلاثة أيام على من مر به ، فما جاز فهو صدقة ، وكل معروف صدقة . ( 13 ) حدثنا غندر عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : حق الضيف ثلاثة أيام ، فما جاز ذلك فهو صدقة .

--> ( 148 / 6 ) جائزته : إكرامه المجزئ عنه . يثوي : يطيل الإقامة . ( 148 / 8 ) معرة الجيش : إساءته لبعض أهل الذمة خلال عبوره في أرضهم والمقصود أن ما قد يأتيه الجيش من عمل فليس بأمر ولا رضى ولي أمور المسلمين أو أمير جيشهم ولا موافقته . ( 148 / 11 ) أبى أن يأخذ منا : أي أبى أن ننفق عليه أكثر من ذلك . ( 148 / 12 ) فما جاز : فما جاوز ذلك