ابن أبي شيبة الكوفي
7
المصنف
( 22 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة ، فقال الذي قضى عليه : أنعقل من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ، ومثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن هذا ليقول بقول شاعر ، فيه غرة : عبد أو أمة " . ( 23 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عوف قال : قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز أيما رجل أفلس فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 24 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي الطفيل سعيد بن حمل عن عكرمة قال : عدة المختلعة حيضة ، قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميلة ابنة سلول . ( 25 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي سعيد الأعسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العبد وسيده قضيتين ، قضى في العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده فهو حر ، فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه ، وإن خرج السيد قبل العبد من دار الحرب ثم خرج العبد بعده رد على سيده . ( 26 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما - يعني المتلاعنين ، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها ، وقضى أن لا يدعى لأب ، ولا ترمى هي ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد . ( 27 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : قال علي : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
--> ( 1 / 22 ) أي أنه يسجع كسجع الشعراء . ( 1 / 24 ) المختلعة التي تطلب التفريق عن زوجها وترد إليه ما دفعه من مهر . ( 1 / 24 ) أي لا يدعى ولد الملاعنة لزوجها وإنما ينسب إليها ويقال ابن فلانة يرثها وترثه وتعقله وعاقلتها . لا ترمى ولا يرمى ولدها : أي لا تقذف بالزنا ولا ان ولدها ابن زنا لأنها ملاعنة قد أقسمت على براءة نفسها والله أعلم بالحقيقة