ابن أبي شيبة الكوفي
698
المصنف
( 7 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن غالب العبدي قال : حدثني رجل من بني نمير عن أبيه عن جده أو جد أبيه أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إن قومي أسلموا على أن جعلت لهم كذا وكذا ، قال : " إن شئت رجعت فيه وتركه أفضل " . ( 8 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار البهرالي أن عمر بن عبد العزيز قال : أما من أسلم من أهل الأرض فله ما أسلم عليه من أهل أو مال ، وأما أرضه فهي كائنة فيما أفاء الله على المسلمين . ( 9 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء والزهري قالا : من السنة أن يكون للرجل ما أسلم عليه . ( 144 ) قبول هدايا المشركين ( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال : أهدى الأكيدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم جرة من من فجعل يقسمه بيننا . ( 2 ) حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقال : " شققه خمرا بين النسوة " . ( 3 ) حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري : ثم إن الأمراء بعد قبلوا هداياهم . ( 4 ) حدثنا وكيع ثنا ابن عون عن الحسن أن عياض بن حمار أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " يا عياض ! هل كنت أسلمت ؟ فقال : لا فردها عليه وقال : إنا لا نقبل زبد المشركين " ، قال ابن عون : قلت للحسن : ما الزبد قال : الرفد . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر أن دحية الكلبي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة وخفين فقبلها ولبسهما حتى خرقهما ، وتقسم الشعبي : ما يدري [ ذكي هما ] أم لا .
--> ( 143 / 7 ) أي أن يترك لهم ما أسلموا عليه أفضل . ( 144 / 1 ) المن : نوع من الحلوى وفيه جواز قبول الهدية من غير المسلم ، إلا أن الأكيدر كان معاهدا عندما أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم . ( 144 / 2 ) أكيدر دومة : أكيدر حاكم دومة الجندل . ( 144 / 5 ) [ ذكى هما ] هكذا في الأصل والأرجح ذكاهما وذكاتهما غسلهما وتطهيرهما