ابن أبي شيبة الكوفي

690

المصنف

( 7 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الأحول عن فضيل بن زيد الرقاشي وقد كان غزا على عهد عمر بن الخطاب سبع غزوات قال : بعث عمر جيشا فكنت في ذلك الجيش ، فحاصرنا أهل " سر تاج " فلما رأينا أنا سنفتحها من يومنا ذلك قلنا : نرجع فنقيل ثم نخرج فنفتحها ، فلما رجعنا تخلف عبد من عبيد المسلمين فراطنهم فراطنوه ، فكتب لهم كتابا في صحيفة ثم شده في سهم فرمى به إليهم فخرجوا ، فلما رجعنا من العشي وجدناهم قد خرجوا ، قلنا لهم : ما لكم ؟ قال : أمنتمونا ، قلنا : ما فعلنا ، إنما الذي أمنكم عبد لا يقدر على شئ فارجعوا حتى نكتب إلى عمر بن الخطاب ، فقالوا : ما نعرف عبدكم من حركم ، ما نحن براجعين ، إن شئتم فاقتلونا وإن شئتم قفوا لنا ، قال : فكتبنا إلى عمر فكتب عمر أن عبد المسلمين من المسلمين ، ذمته ، ذمتهم ، قال : فأجاز عمر أمانه . ( 8 ) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : أمان المرأة والمملوك جائز . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن عاصم بن أبي النجود عن رز بن حبيش عن عمر قال : إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين فتجوز أمانها . ( 10 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال : " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم " . ( 11 ) حدثنا شبابة عن شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يجير على المسلمين بعضهم ، أو قال : رجل منهم " . ( 12 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم " . ( 13 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يجير على المسلمين أدناهم " .

--> ( 134 / 7 ) راطنهم : تحدث معهم بلغتهم ولا يقال رطانة إلا لغير اللغة العربية . قفوا لنا : اصطفوا لقتالنا . ( 134 / 11 ) أي أيما مسلم أعطى أمانا لرجل محارب فهو آمن ويحترم المسلمين الأمان الذي أعطي له سواء كان الذي أعطاه الأمان حرا أو عبدا رجلا أو امرأة