ابن أبي شيبة الكوفي
676
المصنف
( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن عبده : الآية { يسألونك عن الأنفال } قال : ما شذ من المشركين من العدو إلى المسلمين من عبد أو متاع أو دابة فهي الأنفال التي يقضي فيها ما أحب . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن جابر عن مجاهد وعكرمة { يسألونك عن الأنفال . قل الأنفال لله والرسول } قالا : كانت الأنفال لله ورسوله حتى نسختها { واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه } . ( 4 ) حدثنا غندر عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد أن رجلا سأل ابن عباس عن قوله { يسألونك عن الأنفال } قال : السلب والفرس . ( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين عن حسن عن أبيه عن الشعبي { يسألونك عن الأنفال } قال : ما أصابت السرايا . ( 122 ) في الامام ينفل قبل الغنيمة وقبل أن يقسم ( 1 ) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال : كنت أول من أوفد في باب تستر ، قال : وصرع الأشعري عن فرسه ، فلما [ فتحاها ] أمرني على عشرة من قومي ونفلني سهما سوى سهمي وسهم فرسي قبل الغنيمة . ( 2 ) حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن ابن أخي خالد عن الوليد أن الحارث قال له : أعطني ، فأعطاه من الخمس قبل أن يقسم ، فكره ذلك وقال : إذا خمست فأعطني . ( 3 ) حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن سليمان بن موسى قال : قال عمر بن الخطاب : لا يعطى من المغنم شئ حتى يقسم إلا لراع ، أو حارس أو سائق غير موله . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال : بعث إلى أنس بشئ قبل أن تقسم الغنائم فقال : لا وأي حتى تقسم . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال : لا ينفل حتى يخمس .
--> ( 122 / 1 ) [ فتحاها ] كذا في الأصل والأرجح [ فتحناها ] . ( 122 / 3 ) لان عمل هؤلاء يمنعهم من المشاركة في القتال واستحقاق السهام ولا بد من عملهم هذا لمصلحة المسلمين . ( 122 / 4 ) لا وأي : لا نفل ولا هبة