ابن أبي شيبة الكوفي

634

المصنف

( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : أتى عمر بن الخطاب بغنائم من غنائم جلولاء فيها ذهب وفضة ، فجعل يقسمهما بين الناس ، فجاء ابن له يقال له عبد الرحمن فقال : يا أمير المؤمنين ! اكسني خاتما ، قال : اذهب إلى أمك تسقيك شربة من سويق ، قال : فوالله ما أعطاه شيئا . ( 10 ) حدثنا عفان قال ثنا عبد الواحد قال ثنا أبو بكر قال : كتب أبو حنظلة بن نعيم أن سعدا كتب إلى عمر أنا أخذنا أرضا لم يقاتلنا أهلها ، قال : فكتب إليه عمر : إن شئتم أن تقسموها بينكم فاقسموها ، وإن شئتم أن تدعوها فيعمرها أهلها ومن دخل فيكم بعد كان له فيها نصيب ، فإني أخاف أن تشاحوا منها وفي شربها فيقتل بعضكم بعضا ، فكتب إليه سعد أن المسلمين قد أجمعوا على أن رأيهم تبع ، فكتب إليه أن يردوا الرقيق إلى امرأة حملت من رجل من المسلمين . ( 70 ) ما قالوا في هدم البيع والكنائس وبيوت النار ( 1 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال : قيل لابن عباس : أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو بيعة ، فقال : أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء ، أو قال : بيعة ، ولا تضربوا فيه ناقوسا ولا تسربوا فيه خمرا ، ولا تتخذوا فيه خنزيرا أو تدخلوا فيه ، أيما مصر مصرته العجم يفتحه الله على العرب ونزلوا - يعني على حكمهم فللعجم ما في عهدهم ، وللعجم على العرب أن يوفوا بعدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم . ( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن أبي بن عبد الله قال : جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز لا تهدم بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار صولحوا عليه . ( 3 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن الكنائس ، تهدم ؟ قال : لا ألا ما كان منها في الحرة . ( 4 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يكره أن تترك البيع في أمصار المسلمين . ( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن عوف عن الحسن قال : قد صولحوا على أن يخلى بينهم وبين النيران والأوثان في غير الأمصار