ابن أبي شيبة الكوفي

628

المصنف

( 3 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عباس أن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره أن امرأة سألت عن عائشة الحاجة ، قالت : وما لك ؟ قالت : كنا نأخذ عطاء انسان ميت فرفعناه ، فقالت عائشة : لم فعلتم ، أخرجتم منها من فئ الله كان يدخل عليكم أخرجتموه من بينكم ، وذلك في زمان عمر بن الخطاب . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو المقدام هشام بن زياد مولى لعثمان عن أبيه أن عثمان كان يورث العطاء . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي حبان عن عامر قال : لا بأس أن يؤخذ للميت عطاءه . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا قيس عن جابر عن مولى لعلي بن حسين عن علي بن حسين قال : لا بأس أن يؤخذ للميت عطاؤه . ( 7 ) حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن معقل قال : كان عمر بن عبد العزيز إذا مات الرجل وقد استكمل السنة أعطى ورثته عطاءه كله . ( 63 ) ما قالوا في السير وترك السرعة ومن كان يحب الساقة ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز أوصى عامله في الغزو أن لا يركب دابة إلا دابة تضبط سيرها أضعف دابة في الجيش . ( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن أمية الشامي قال : كان مكحول ورجاء بن حياة يختاران الساقة لا يفارقانها . ( 3 ) حدثنا ابن المبارك عن جميع بن عبد الله المقري أن عمر بن عبد العزيز نهى البريد أن يجعل في طرف السوط حديدة أن ينخس بها الدابة ، قال : ونهى عن [ اللحم ] .

--> ( 62 / 3 ) أي أن العطاء إنما أعطي للرجل ليصرف منه على عياله فهو حق لعياله من بعده يرثونه كسائر الميراث . ( 63 / 2 ) الساقة : مؤخرة الجيش تحميه من غدر العدو وتجمع من تخلف عنه وتلتقط ما سقط من القوم أثناء سيرهم . ( 63 / 3 ) [ اللحم ] هكذا وردت في الأصل والأرجح أنها [ اللجم ] جمع لجام ولم تكن تستعمل عند العرب