ابن أبي شيبة الكوفي

609

المصنف

( 45 ) ما قالوا في الرجل يؤسر ؟ ( 1 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : يوقف مال الأسير وامرأته حتى يسلما أو يموتا . ( 2 ) حدثنا محمد بن مصعب قال : حدثني الأوزاعي قال : سألت الزهري عن الأسير في أرض العدو متى تزوج امرأته ؟ فقال : لا تزوج ما علمت أنه حي . ( 46 ) ما قالوا في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله ؟ ( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو إن أعطى عطية أو نحل نحلا وأوصى بثلثه فهو جائز . ( 2 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث . ( 47 ) ما قالوا في الأسير وله القرابة فمن يرثه ؟ ( 1 ) حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال : أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير . ( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن الحسن في ميراث الأسير قال : إنه محتاج إل ميراثه . ( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : يرث الأسير . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : يرث . ( 48 ) من قال : لا يرث الأسير . ( 1 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عمن سمع إبراهيم يقول : لا يرث الأسير .

--> ( 46 / 2 ) أي أن حكمه حكم من كان في مرض الموت . ( 47 / 1 ) إذ بماله يفتدى من الأسر ويفك إساره