ابن أبي شيبة الكوفي

582

المصنف

( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد قال : يقاتل أهل الأديان على الاسلام ويقاتل أهل الكتاب على الجزية . ( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر . ( 9 ) حدثنا أبو أسامة عن سعد عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر جعل على كل رأس في السنة أربعا وعشرين ، وعطل النساء والصبيان . ( 10 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله : لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ، ولا تضربوها إلى علي من جرت عليه الموسى ، ويختم في أعناقهم ، ويجعل جزيتهم على رؤوسهم : على أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين ، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الشام منهم مدي حنطة وثلاثة أقساط زيت ، وعلى أهل مصر إردب حنطة وكسوة وعسل - لا يحفظ نافع كم ذلك - وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا حنطة ، قال : قال عبد الله : وذكر كسوة أحفظها . ( 11 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس : ما يؤخذ من أموال أهل الذمة ؟ قال : العفو . ( 12 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان بن سنان أبو سنان عن عنترة أبي وكيع أن عليا كان يأخذ العروض في الجزية ، من أهل الإبر الإبر ، ومن أهل المسال المسال ومن أهل الحبال الحبال .

--> ( 17 / 9 ) أربعا وعشرين : أي أربعا وعشرين درهما وهذا يعادل دينارين . ( 17 / 10 ) من جرت عليه الموسى : من نبتت لحيته القسط : مكيال يسع نصف صاع ، فأدناه 126 / 237 جرام وأقصاه 750 و 824 جرام حسب المكيال المستعمل . الأردب يساوي 96 مدا والمد يساوي 3 / 1 1 رطل والرطل 7 / 4 128 الدرهم الشرعي أي 588 , 39 كلغ بالأوزان المستعملة حاليا . ( 17 / 12 ) المسال : جمع مسلة وهي الإبر الكبيرة وفي الأموال جاءت المسان ج مسن وهو ما يسن أي تجد شفرة السكين أو السيف عليه ، والمقصود أنه يؤخذ من مال القوم المتداول بينهم أو الصناعة التي يحسنونها ، فمن أهل الغنم ومن صناع الملابس الأثواب إلخ . . .