ابن أبي شيبة الكوفي
408
المصنف
لأنه كان لا يرد على إخوة مع أم لام ، فيصير للأم خمسة أسداس ، وللأخت سدس . امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها قضوا جميعا لأختها لأبيها وأمها النصف ، ولأختها لأبيها السدس ، ورد علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، فيكون للأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع ، وللأخت للأب ربع ، ورد عبد الله ما بقي على الأخت من الأب والأم فيصير لها خمسة أسداس المال ، وللأخت للأب سدس المال ، كان لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم . امرأة تركت إخوتها لأبيها وأمها وأمها ، قضوا جميعا لامها السدس ولاخوتها الثلث ، ورد علي ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم ، فيكون للأم الثلث وللاخوة الثلثان ، وأما عبد الله فإنه رد ما بقي على الأم ، فيكون للأم الثلثان وللإخوة الثلث ، امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها قضوا جميعا لابنتها النصف ، ولابنة ابنها السدس ، ورد علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، ورد عبد الله ما بقي على الابنة خاصة . امرأة تركت ابنتها وجدتها قضوا جميعا للابنة النصف ، وللجدة السدس ، ورد علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، ورد عبد الله ما بقي على الابنة خاصة . امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها قضوا جميعا أن لا بنتها النصف ولابنة ابنها السدس ولأمها السدس ، ورد علي ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم ، ورد عبد الله ، ما بقي على الابنة والأم ، وأما زيد بن ثابت فإنه جعل الفضل من ذلك كله في بيت المال ، لا يرد على وارث شيئا ، ولا يزيد أبدا على فرائض الله شيئا . امرأة تركت إخوتها من أمها رجالا ونساء وهم عصبتها ، يقتسمون الثلث بالسوية ، والثلثان لذكورهم دون النساء . ( 6 ) حدثنا عبيد الله عن زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل أوصى بعتق وصدقة في سبيل الله فقال شريح : يعطى كل واحد منهما بحصته . تم كتاب الفرائض والحمد لله رب العالمين
--> ( 118 / 6 ) لان له حقا أن يوصي بالثلث فيؤخذ ثلث كل حصة ويدفع لتنفيذ وصيته