ابن أبي شيبة الكوفي

391

المصنف

( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يولد له الولدان فينفي أحدهما ، قال : يقر بهما جميعا أو ينفيهما جميعا . ( 97 ) فيما ترث النساء من الولاء وما هو ؟ ( 1 ) حدثنا عبد السلام عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعمر وزيد أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن . ( 2 ) حدثنا عباد عن هشام عن ابن سيرين قال : لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتق من أعتقن . ( 3 ) حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال : لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن رجل عن عمر بن عبد العزيز قال : لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن . ( 5 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة في امرأة توفيت وتركت مولاها ، قال هو مولاها إذا مات يرثه من يرثها من الذكور . ( 6 ) حدثنا عمر بن هارون عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن . ( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال في الرجل يكاتب عبده ثم يموت ويدع ولدا رجالا ونساء قال : المال بينهم بالحصص ، والولاء للرجال دون النساء . ( 9 ) حدثنا وكيع قال سفيان عن رجل لم يكن يسميه عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب في الرجل يكاتب عبده ثم يموت ويدع ولدا رجالا ونساء قالا : المال بينهم بالحصص ، والولاء للرجل دون النساء .

--> ( 97 / 1 ) لان الولاء كالنسب ولا يكون النسب في النساء إلا بقرابة الرحم والولاء قرابة لا رحم فيها . ( 97 / 6 ) لأنهن هنا قد اكتسبن الولاء بما أنفقن من مالهن ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق . ( 97 / 8 ) لان المال ميراث أما الولاء فليس مالا وإن نتج عنه ميراث