ابن أبي شيبة الكوفي
380
المصنف
( 17 ) حدثنا يحيى بن يعلى عن منصور عن إبراهيم قال : لا يرث القاتل . ( 18 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا يرث القاتل شيئا من ديته ولا من ماله . ( 19 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن رجل عن القاسم قال : لا يرث القاتل . ( 20 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : لا يرث القاتل . ( 82 ) في ولد الزنا يدعيه الرجل يقول : هو أبي ، هل يرثه ؟ ( 1 ) حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن أبي حفصة قال حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين أنه كان لا يورث ولد الزنا وإن ادعاه الرجل . ( 2 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس قال : قلت له : ما كان أبوك يقول في ولد الزنا يعتقه مواليه أو سادته فيستلحقه أبوه وقد علم أنه ابنه ، قال : كان يقول : لا يرث . ( 3 ) حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : يرثه إذا عرف مواليه أنه ابنه ، وإن أنكر مواليه وخاصموه لم يرثه . ( 4 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من عهر بامرأة حرة أو أمة قوم فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " . ( 5 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن محمد في ابن [ . . . * . . . ] تولد من الزنا ، قال : لا يلحق . ( 6 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم قال : لا يرث ولد الزنا ، إنما يرث من لا يقام على أبيه الحد أو يملك أمه بنكاح أو شراء .
--> ( 82 / 1 ) لان الولد للفراش كما جاء في الصحاح فأمه إما كانت زوجة رجل آخر فالولد له أولا عنها فميراثه لامه وأهل أمه . وإما كانت أمة رجل فهو لسيدها وهو يرثه . وإما كانت في دار أهلها أيما أو عزباء فيرثه أمه وأهلها . ( 82 / 4 ) من عهر بامرأة : من زنى بامرأة وفي الأصل [ غهر ] وهو خطأ في النسخ على الأرجح . ( 82 / 5 ) [ * ] بياض في الأصل