ابن أبي شيبة الكوفي

376

المصنف

( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا : ما يورث الحميل إلا ببينة . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر كتب : لا يورث بولادة الشرك . ( 5 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا مجالد عن الشعبي قال : كتب إلى شريح أن لا يورث حميل إلا ببينة . ( 6 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : ذكر لمحمد أن عمر بن عبد العزيز كتب في الحملاء : لا يورثون إلا بشهادة الشهود ، قال : فقال محمد : قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية ، فأنا أنكر أن يكون عمر كتب بهذا . ( 7 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يتوارثون بالأرحام التي يتواصلون بها . ( 8 ) حدثنا جرير عن الأعمش عن أياس بن عباس عن شيخ من قومه أن أبا سليمان غرق [ . . . * . . . ] أخ له يقال له راشد ، فاختصم فيه بنو زبيد وبنو أسد ، فارتفعوا إلى مسروق فقال مسروق لبني أسد : أتشهدون أنه كان يحرم عنه ما يحرم الأخ من أخته ، فشهدوا بذلك ، فأعطى أبا سليمان ميراثه . ( 9 ) حدثنا وكيع قال سمعت الأعمش قال : كان أبي حميلا فمات أخوه ، فورثه مسروق منه . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : قال عمر : كل نسب يتواصل عليه في الاسلام فهو وارث موروث . ( 11 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال إذا كان نسبا معروفا موصولا ورث - يعني الحميل . ( 12 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الحميل فقالا : لا يرث إلا ببينة .

--> ( 79 / 8 ) [ * ] بياض في الأصل