ابن أبي شيبة الكوفي
374
المصنف
( 2 ) حدثنا عبد السلام عن الحارث بن حضيرة عن زيد بن وهب قال : لما رجم علي المرأة قال لأهلها : هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم ، وإن جني جناية فعليكم . ( 3 ) حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد الله في ابن الملاعنة : أمه عصبته وعصبتها عصبته وولد الزنا بمنزلته . ( 4 ) حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم قال : ميراثه كله لامه يعني ابن الملاعنة ، ويعقل عنه عصبتها ، وكذلك ولد الزنا ، وولد النصراني وأمه مسلمة . ( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : ولد الملاعنة وولد الزنا يتوارثان من قبل الأم . ( 6 ) حدثنا حفص عن عمر عن الحسن قال : ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة ، أو ابن الملاعنة بمنزلة ولد الزنا . ( 7 ) حدثنا وكيع عن الأشعث عن الشعبي قال : كتب هشام بن هبيرة إلى شريح يسأله عن ميراث ولد الزنا ، فكتب إليه : أرفعه إلى السلطان قليل حزونته وسهولته . ( 8 ) حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم عن الحسن بن الحارث عن الحكم قال : ولد الزنا وولد المتلاعنين ترثهما أمهما وأخوالهما . ( 78 ) في الخنثى يموت كيف يورث ( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن سماك عن الشعبي عن علي في الخنثى قال : يورث من قبل مباله . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا الحسن بن كثير الأحمسي عن أبيه أن معاوية أتى في خنثى فأرسلهم إلى عمر فقال : يورث من حيث يبول .
--> ( 78 / 1 ) إن كانت تميل جسديا وعضويا إلى الأنوثة فهي خنثى وميراثها ميراث الأنثى . وإن كان يميل جسديا وعضويا إلى الذكورة فهو شكر وميراثه ميراث الذكر . والخنثى : أنثى لم يكتمل نمو أعضاء الأنوثة فيها والشكر ذكر لم يكتمل نمو أعضاء الذكورة فيه . من قبل مباله : أي حسب عضو البول عنده إن كان قضيبا صغيرا فهو شكر حكمه حكم الذكر وإن كان كالأنثى فهو خنثى وحكمه حكم الأنثى