ابن أبي شيبة الكوفي
369
المصنف
( 67 ) في ابن الملاعنة مات وترك أمه ، مالها من ميراثه ؟ ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال : ابن الملاعنة يرث أمه ميراثه كله . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : كان يقول : عنه ميراث ولدها كله . ( 3 ) حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عند عبد الله قال في ولد الملاعنة : ميراثه كله لامه ، فإن لم يكن له أم فهو لعصبته ، وقال إبراهيم : ميراثه كله لامه ، ويعقل عنه عصبتها ، وكذلك ولد الزنا وولد النصراني وأمه مسلمة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في ابن الملاعنة : ميراثه لامه ، فإن كانت أمه قد ماتت يرثه ورثتها . ( 5 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي قال : يرث ابن الملاعنة أمه ، فإن ماتت ورثه من كان يرث أمه . ( 6 ) حدثنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله قال ميراث ابن الملاعنة لامه . ( 68 ) من قال : للملاعنة الثلث ، وما بقي في بيت المال . ( 1 ) حدثنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد عن قتادة عن علي وزيد في ابن الملاعنة قالا : الثلث لامه ، وما بقي في بيت المال . ( 2 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري ترثه ميراثها ، وبقيته في بيت المال . ( 3 ) حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن عروة في ابن الملاعنة وولد الزنا : إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله وإخوته لامه حقوقهم ، وكان ما بقي للمسلمين .
--> ( 67 / 1 ) ميراثه كله : الأرجح ميراثها كله . ( 68 / 1 ) وترث أمه الثلث إن لم يكن له ولد