ابن أبي شيبة الكوفي

365

المصنف

( 8 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يورث تسع جدات ويقول : إذا كانت إحدى الجدات أقرب فهو لها دونهم . ( 9 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يورث ثلاث جدات ويقول : أيتهن كانت أقرب فهو لها دون الأخرى ، فإذا استوتا فهو بينهما . ( 10 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال إبراهيم : جعل النبي صلى الله عليه وسلم : بين جدة من قبل أمه وجدتين من قبل أبيه السدس ، قال زائدة : قلت لمنصور : التي من قبل أبيه أم أبيه وأبي أمه ؟ قال : نعم . ( 11 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال إبراهيم : إذا كانت الجدات من نحو واحد بعضهن أقرب سقطت القصوى . ( 12 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم : يرث الجدات السدس ، فإن كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فبينهن سهم ، في قول علي وزيد إذا اجتمعن ثلاث جدات هن إلى الميت شرع سواء قال : بينهن سهم سوا تكون جدة الأم وجدة من الأب أم أبيه وأم أمه ، وفي قول عبد الله : إذا اجتمعن ثلاث جدات كان بينهن السدس ، وإن كان بعضهن أقرب نسبا إن لم يكن بعضهن أمهات بعض .

--> ( 62 / 8 ) والجدات التسع هن : 1 ) أم أبيه . 2 ) أم أمه . 3 ) أم جده لأبيه . 4 ) أم جدته لأبيه . 5 ) أم جده لامه . 6 ) أم جدته لأمه . 7 ) جدة جده لأبيه . 8 ) جدته جدته لأبيه . 9 ) جدة جده لامه . والجدة العاشرة التي لا ترث هي : - جدة جدته لأمه . فإن كان أبواه أبناء عمومة كانت جدة أبيه هي جدة أمه ونزل العدد عن تسعة وأدنى عدد لهن ثلاثة مهما زاد التقارب في النسب