ابن أبي شيبة الكوفي

361

المصنف

والأم سهمهما ، ولم يبق لها شئ ، وفي أختين لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول علي : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد السدس ، وما بقي فبين الأخت والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وفي قول عبد الله : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد ما بقي ، وليس للأخ والأخت من الأب شئ ، وفي قول زيد : من خمسة عشر سهما : للجد الثلث خمسة أسهم ، وللأخ من الأب أربعة ، وللأخت من الأب سهمان ، وللأختين من الأب والأم أربعة ، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأختين من الأب نصيبهما ، تستكملان الثلث ولم يبق لهما شئ ، وفي أختين لأب وأم وأختين لأب وجد في قول علي وعبد الله : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد ما بقي ، وليس للأختين من الأب شئ ، وفي قول زيد : من ستة أسهم : للجد سهمان ، وللأختين من الأب والأم سهمان وللأختين من الأب سهمان ثم ترد الأختان من الأب على الأختين من الأب والأم سهميهما ، فتستكملان الثلثين ، ولم يبق لهما شئ ، وفي أخت لأب وأم وثلاث أخوات لأب وجده في قوله علي وعبد الله : للأخت من الأب والأم النصف ، وللأخوات من ثلاث السدس تكملة الثلثين ، وللجد ما بقي ، وفي قول زيد : ثمانية عشر سهما : للجد الثلث ستة ، وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم ، وللأخوات للجد الثلث ستة ، وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم ، وللأخوات من الأب تسعة أسهم ، ثم ترد الأخوات من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم ، فاستكملت النصف تسعة ، وما بقي لهن سهم سهم ، وفي أختين لأب وأم وأخ وأختين لأب وجد في قول علي : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد السدس ، وما بقي فبين الأخ والأختين من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وفي قول عبد الله : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد ما بقي ، وليس للأخ والأختين من الأب شئ ، وفي أم وأخت وجد في قول علي : للأخت النصف ، وللأم الثلث وللجد ما بقي وفي قول زيد : من تسعة أسهم : للأم الثلث ثلاثة وللجد أربعة وللأخت سهمان ، جعله معهما بمنزلة الأخ ، وفي قول عثمان : للأم الثلث ، وللجد الثلث ، وللأخت الثلث ، وفي قول ابن عباس : للأم الثلث ، وللجد ما بقي ، ليس للأخت شئ ، لم يكن يورث أخا وأختا مع جد شيئا وفي قول ابن مسعود : للأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد الثلث .