ابن أبي شيبة الكوفي

345

المصنف

( 29 ) في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما وإخوتها لأمها مسلمين ولها ابن نصراني أو يهودي أو كافر ، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها لامها الثلث سهمان ، وما بقي فلذي العصبة في قول علي وزيد ، ولا يرث يهودي ولا نصراني مسلما ، وقضى فيها عبد الله أن للزوج الربع من أجل أن لها ولدا كافرا ويحجبون في قول عبد الله ولا يرثون ، في قول علي وزيد : لا يحجبون ولا يرثون - قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله بن مسعود من أربعة . ( 30 ) في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصاري أو يهود أو كفار ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار فقضى عبد الله أن لها معهم السدس ، وجعلهم يحجبون ولا يرثون ، وقضى فيها سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحجبون ولا يرثون - قال أبو بكر : فهي فيما قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير عبد الله أربعة أسهم ، فهي لذي العصبة ، وهي في قضاء عبد الله خمسة أسهم ، فهي لذي العصبة بالرحم ، قال أبو بكر : فهذه في قولهم جميعا من سدة أسهم ، إن كان في قول عبد الله فللأم السدس ويبقي خمسة ، وإن كان في قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فللأم الثلث وهو سهمان ، وأربعة لسائر العصبة . ( 31 ) في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ولها ابن مملوك ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ، ولها ابن مملوك فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ، ولاخوتها لامها

--> ( 29 / 1 ) لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث الكافر مسلما