ابن أبي شيبة الكوفي

343

المصنف

( 4 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور قال : بلغني عن علي أنه كان يرد علي كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر أن عليا كان يرد على ذوي السهام من ذوي الأرحام . ( 6 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أنه كره قضاء قضى به أبو عبيدة بن عبد الله : أنه أعطى ابنة أو أختا المال كله ، فقال الشعبي : هذا قضاء عبد الله . ( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن عامر عن عبد الله أنه كان يرد على الابنة والأخت والأم إذا لم تكن عصبة ، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم . ( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله لا يرد على ستة : على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم ، ولا على بنات ابن مع بنات صلب ، ولا على أخت لأم مع أم ، قال إبراهيم : فقلت لعلقمة : نرد على الاخوة من الأم مع الجدة ؟ قال : إن شئت قال : وكان علي يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة . ( 9 ) حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله لا يرد على ستة : لا يرد على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على أخت لأم مع أم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب . ( 10 ) حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي قال : استشهد سالم مولى أبي حذيفة قال : فأعطى أبو بكر ابنته النصف وأعطى النصف الثاني في سبيل الله . ( 11 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو قال : قال إبراهيم : لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئا ، قال : وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته ، وما بقي جعله في بيت المال . ( 12 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كان عبد الله لا يرد على أخت

--> ( 26 / 7 ) زيد هو زيد بن ثابت وهو ثبت . ( 26 / 11 ) لان بيت المال ينفق منه على من لا ولي له يقوم بأمره فهو بالتالي يرث المال الذي لا وارث له