ابن أبي شيبة الكوفي

336

المصنف

( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان علي لا يشرك . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هذيل عن عبد الله أنه كان لا يشرك ، ويقول : تكاملت السهام . ( 5 ) حدثنا معشر عن أبيه عن أبي مجلز عن علي أنه كان لا يشرك بينهم . ( 6 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه كان لا يشرك . ( 7 ) حدثنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح عن جابر عن عامر أن عليا وأبا موسى وزيدا كانوا لا يشركون ، قال وكيع : وليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا اختلفوا منه في الشركة إلا علي فإنه كان لا يشرك . ( 19 ) في الخالة والعمة ، من كان يورثهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر أنه قسم المال بين عمة وخالة . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن داود عن الشعبي عن زياد قال : إني لأعلم بما صنع عمر ، جعل العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم . . ( 3 ) حدثنا وكيع عن يزد بن إبراهيم عن الحسن عن عمر قال : للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان العبسي عن رجل عن علي أنه كان يقول في العمة والخالة بقول عمر : للعمة الثلثان وللخالة الثلث . ( 5 ) حدثنا وكيع عن يونس عن الشعبي عن مسروق أنه كان ينزل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم . ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله يورثان

--> ( 19 / 1 ) لان الخالة بمنزلة الأم والعمة أخت الأب فهي بمنزلة ، وذلك عند عدم وجود سواهم أقرب . عصبة . ( 19 / 2 ) الخالة بمنزلة الأم لأنها أختها والعمة بمنزلة الأب لأنها أخته . ( 19 / 3 ) للعمة الثلثان : حصة الأب . للخالة الثلث : حصة الأم أي أن حصصهما هي حصص من حلتا مكانهما الأب والأم