ابن أبي شيبة الكوفي

333

المصنف

( 12 ) في أخوين لام أحدهما ابن عم ( 1 ) حدثنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت أخويها لامها أحدهما ابن عمها ، فقال علي زيد : الثلث بينهما ، وما بقي فلابن عمها ، وقال ابن مسعود : المال بينهما - قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ثلاثة أسهم ، وفي قول ابن مسعود من سهمين . ( 13 ) في ابنة وابني عم أحدهما أخ لام ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن عبد الملك قال : سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لام ، فقال : للابنة النصف ، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لام مع ولد ، قال : فسألت عطاء فقال : أخطأ سعيد ، للابنة النصف ، ولابن العم الذي ليس بأخ لام النصف قال أبو بكر : فهذه في قول سعيد بن جبير من سهمين : للابنة النصف ولابن العم الذي ليس بأخ لام النصف ، وفي قول عطاء من أربعة : سهمان للابنة ، وسهمان بينهما . ( 14 ) في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لامها ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لامها ، فقضى فيها علي وزيد أن لأخيها لامها السدس ، ثم هو شريكهم بعد في المال ، وقضى فيها ابن مسعود أن المال كله له ، وهذا بسبب يكون في الشرك ثم يسلم أهله بعد - قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله : من سهم واحد لأنه المال كله . ( 15 ) في امرأة تركت إخوتها لامها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت إخوتها لامها رجالا ونساء وهو بنو عمها في العصبة قال : يقتسمون الثلث بينهم ، الرجال و - النساء فيه سواء ، والثلثان الباقيان لذكورهم خالصا دون النساء في قضاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم قال أبو بكر وهذه في قولهم جميعا من ثلاثة أسهم .