ابن أبي شيبة الكوفي

326

المصنف

( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . ( 4 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال : إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده . ( 5 ) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال : إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره عيبه ، فمن أوتى [ هذا ] فقد أوتي خير الدنيا والآخرة . ( 3 ) في امرأة وأبوين من كم هي ؟ ( 1 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان سئل عنها فقال : للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وسائر ذلك للأب . ( 2 ) حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين ، فأعطى المرأة الربع والأم ثلث ما بقي وما بقي للأب . ( 3 ) حدثنا علي بن هامش عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال : الربع ، وثلث ما بقي . ( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : أتى عبد الله في امرأة وأبوين فقال : إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا ، وأنه أتى في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة ، فأعطى المرأة الربع ، والأم ثلث ما بقي ، وأعطى الأب سائر ذلك . ( 5 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن عمر بمثله .

--> ( 2 / 4 ) ألهمه رشده : ألهمه الهدى . ( 2 / 5 ) [ هذا ] أضفناها لضرورة المعنى . ( 3 / 1 ) إذا لم يكن للمتوفى ولد يرثه . ( 3 / 2 ) هي نفس الحالة السابقة . ( 3 / 3 ) ثلث ما بقي للأم والباقي للأب . ( 3 / 4 ) المسألة من أربعة فيكون للمرأة الربع سهم واحد والباقي ثلاث سهام للأم الثلث أي سهم واحد والباقي للأب أي سهمين