ابن أبي شيبة الكوفي
316
المصنف
( 65 ) في الرجل يوصي بالشئ في الفقراء أيفضل بعضهم على بعض ( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن أبي عوانة قال : سئل حماد عن رجل أوصى في الفقراء بدراهم ، قال لم ير بأسا أن يفضل بعضهم على بعض بقدر الحاجة . ( 66 ) في الرجل يفضل بعض ولده على بعض ( 1 ) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله ؟ قال : نعم ؟ وقد بلغنا ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أسويت بين ولدك " ؟ قلت : في النعمان ، قال : وغيره ، زعموا . ( 2 ) حدثنا عباد عن حصين عن الشعبي قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : أعطاني أبي عطية ، فقالت أمي عمرة ابنة رواحة ، فلا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول ! إني أعطيت ابن عمرة عطية فأمرتني أن أشهدك ، فقال : " أعطيت كل ولدك مثل هذا ؟ " قال : لا ! قال : " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " ، قال : فرجع فرد عطيته . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان عن أبيه أن أباه نحله غلاما وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال : " أكل ولدك أعطيته مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاردده " . ( 4 ) حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال : أنطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أعطانيها ، قال : " لك غيره ، قال : نعم ، قال : أعطيتهم مثل أعطيته ؟ قال : لا ، قال : فلا أشهد على جور " . ( 5 ) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال : كان طاوس إذا سئل عنه قال : { أفحكم الجاهلية يبغون } .
--> ( 66 / 1 ) في النعمان : أي في قضية النعمان بن بشير عندما نحله والده نحلة دون إخوته فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعدل بين أولاده فيساوى بينهم في النحل أو المنع ، راجع الحديث التالي 66 / 2 . ( 66 / 5 ) سورة المائدة من الآية ( 50 )