ابن أبي شيبة الكوفي
304
المصنف
( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في قوله : { وإذا حضر القسمة أولوا القربى } : إنها محكمة . ( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة قال : سمعت يونس بن جبير يحدث عن حطان عن أبي موسى في هذه الآية : { وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا } قال : قضى بها أبو موسى . ( 8 ) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة أن عروة قسم ميراث أخيه مصعب ، فأعطى من حضره من هؤلاء وبنوه صغار . ( 9 ) حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي بكر ابن أبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر أنهما كانا يعطيان من حضر من هؤلاء . ( 10 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي سعد عن سعيد بن جبير { وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه } قال : إن كانوا كبارها رضخوا ، وإن كانوا صغارا اعتذروا إليهم ، فذلك قوله { قولا معروفا } . ( 11 ) حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن قال : ولي أبي ميراثا فأمر بشاة فذبحت فصنعت ، فلما قسم ذلك الميراث أطعمهم وقال لمن لم يرث معروفا . ( 12 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن السدي عن أبي مالك : نسختها آية الميراث . ( 13 ) حدثنا ابن يمان عن معاذ عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال : محكمة ليست بمنسوخة . ( 44 ) من رخص أن يوصي بماله كله ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا الأعمش قال : سمعت الشعبي يقول في المسجد : مرة سمعت حديثا ما بقي أحد سمعه غيري ، سمعت عمرو بن شر حبيل يقول : قال : عبد الله : إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل ولا يدع عصبة فليضع ماله حيث شاء ، قال الأعمش ، فقلت لإبراهيم : إن الشعبي قال كذا وكذا ، قال إبراهيم : حدثني همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله مثله .
--> ( 44 / 1 ) أي إن لم يترك وريثا له أن يوصي بماله لمن يريد