ابن أبي شيبة الكوفي
289
المصنف
( 3 ) حدثنا معتمر عن حميد عن ابن سيرين قال : ضعوها حيث أمر بها . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد عن قتادة سئل عن الرجل يوصي لغير قرابته قال : كان سالم وسليمان بن يسار وعطاء يقولون : هي لمن يوصي له بها . ( 5 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت : أوصى رجل في سبيل الله وترك قرابة محتاجين ، قال : وصيته حيث أوصى بها . ( 6 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : أمرهم بأمر فإن خالفوا جاز ومضي ما منعوا وأن عطاء قال : ذو القرابة أحق بها . ( 7 ) حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عامر قال : للرجل ثلثه ، يطرحه في البحر إن شاء . ( 16 ) من قال : يرد على ذي القرابة ( 1 ) حدثنا معتمر عن حميد عن الحسن في الرجل يوصي للأباعد ويترك الأقارب قال : تجعل وصيته ثلاثة أثلاث : للأقارب ثلثان ، وللأباعد ثلث . ( 2 ) حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه ، قال : كان لا يرى الوصية إلا لذوي الأرحام أهل الفقر ، فإن أوصى بها لغيرهم نزعت منهم فرددت إليهم ، فإن لم يكن فيهم فقراء فلأهل الفقر من كانوا ، وإن بقي أهلها إلا من يوصي لهم . ( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة ، قال : سألت العلاء بن زياد ومسلم بن يسار عن الوصية ، فدعا بالمصحف فقرأ { إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } قالا : هي للقرابة .
--> ( 15 / 3 ) أي هو حر يجعلها حيث يريد سواء في الأقارب أو الأباعد . ( 16 / 1 ) لان ذوي الأرحام أولى ببعض في كتاب الله . قال تعالى : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب } سورة الأنفال من الآية ( 75 ) . ( 16 / 2 ) قال تعالى : { ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أو يؤتوا أولى القربى } سورة النور من الآية ( 23 ) وقال تعالى : { فأت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل } سورة الروم من الآية ( 38 ) . ( 16 / 3 ) سورة البقرة من الآية ( 180 )