ابن أبي شيبة الكوفي
284
المصنف
( 5 ) حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن عمرو بن شعيب أن ابن أبي ربيعة كتب إلى عمر بن الخطاب : الرجل يوصى بوصية ثم يوصى بأخرى ، قال : أملكهما آخرهما . ( 4 ) في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصى . ( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في رجل أوصى لرجل فمات الذي أوصى له قبل أن يأتيه ، قال : هي لورثة الموصى له . ( 2 ) حدثنا حفص قال سألت عمر عنه ، قال : كان الحسن يقول : هي لورثة الموصى له . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا أوصى لرجل وهو ميت يوم يوصى له فإن الوصية ترجع إلى ورثة الموصى ، وإذا أوصى لرجل ثم مات فإن الوصية لورثة الموصى له . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال : لا وصية لميت . ( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يوصى بالوصية فيموت الذي أوصى له قبل الذي أوصى ، قال : ليس له شئ ، إنه أوصى له وهو ميت . ( 6 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في الرجل يوصي بالوصية فيموت الموصى له قبل الذي أوصى ، قال : تبطل ، وإن مات الذي أوصى ثم الذي أوصى له ، كان لورثته . ( 5 ) في الرجل يوصى لرجل ( بثلث ماله ثم أفاد ) بعد ذلك مالا ( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل أوصى لرجل بثلث ماله وأفاد مالا قبل أن يموت ثم مات ، قال : له الثلث الذي أوصى له ، وله ثلث ما أفاد .
--> ( 4 / 1 ) لأنه أمر وقعت فيه المواريث فلا رجوع عنه . ( 4 / 3 ) إذا أوصى له وهو ميت فهو يوصى لشخص غير موجود حكما فحكم وصيته له البطلان . ( 4 / 5 ) أي كان ميتا عند استحقاقه الوصية . ( 5 / 1 ) لأنه لا يستحق مال الوصية إلا بعد موت الموصى له فهو مستحق لثلث كل المال طارفه وتليده