ابن أبي شيبة الكوفي
282
المصنف
( 2 ) في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث ( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أوصى الرجل الوصية لوارث فأجاز الورثة قبل أن يموت لم ترجع الورثة بعد موته ، فهم على رأس أمرهم ، وإذا كان لغير وارث ما بينه وبين الثلث فإنها جائزة . ( 2 ) حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال : إذا استأذن الرجل ورثته في الوصية فأوصى بأكثر من الثلث فطيبوا له ، فإذا تفضوا أيديهم من قبره فهم على رأس أمرهم ، إن شاءوا أجازوا ، وإن شاءوا لم يجيزوا . ( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال : سألته فقال : هم على رأس أمرهم . ( 4 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن طاوس عن أبيه قال : يرجعون إن شاءوا . ( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل أوصى بأكثر من الثلث برضا الورثة ، فلما مات أنكروا ذلك ، قال : هو جائز عليهم . ( 6 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : كان عطاء يقول : جائز قد أذنوا . ( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الورثة ثم يرجعون فيه ، قال : ليس لهم أن يرجعوا ، وقال الحكم : إن شاءوا رجعوا فيه . ( 8 ) حدثنا ابن أبي عيينة عن أبيه عن الحكم قال : إذا أوصى الرجل فزاد على الثلث فاستأذن ابنه في حياته فأذن له ، فإذا مات فعاد إلى ابنه ، إن شاء أجازه وإن شاء رده .
--> ( 2 / 1 ) لان للمورث أن يوصي بالثلث فما دون لمن يريد من غير الورثة أصحاب الفرائض . ( 2 / 2 ) طيبوا له : وافقوه على ما يريد . ( 2 / 4 ) أي إن كانوا قد وافقوه مراضاة له في مرضه وهم لا يريدون إنفاذ ذلك . ( 2 / 6 ) أي لا رجعة لهم عما أذنوا فيه . ( 2 / 8 ) لأنه عندما أجاز لم يكن مالكا لما أجاز فيه ، وعندما ملك المال صار القرار في ذلك له