ابن أبي شيبة الكوفي
11
المصنف
( 46 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير من يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن نضرة بن أكثم تزوج امرأة وهي حامل ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى لها بالصداق . ( 47 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عمر قال : من يعلم قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد ، فقال معقل بن يسار المزني ، فينا قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : بماذا ؟ قال : السدس ، قال : مع من ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت فماذا تغني إذا . ( 48 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس أن امرأتين ضرتين رمت إحداهما الأخرى فأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة : عبد أو أمة أو فرس . ( 49 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عمن حدثه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن مولى لبني نوفل ، قال ، قال : كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها ثنتين ثم أعتقنا بعد ، فأردت مراجعتها ، فانطلقت إلى ابن عباس فسألته عن مراجعتها فقال : إن راجعتها فهي عندك على واحدة ، ومضت اثنتان ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 50 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : أتيت عمر رضي الله عنه وهو بالموسم من وراء الفسطاط : ألا إني فلان بن فلان الجرمي ، وإن ابن أخت لنا عان في بني فلان وقد عرضنا عليه قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وكنا نتحدث أن القضية كانت أربعا من الإبل . ( 51 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي قال : ضربت امرأة امرأة فقتلتها وألقت جنينا ميتا ، قال ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة ولم يجعل على ولدها ولا على زوجها شيئا وقضى بالدية لزوج المقتولة وولدها ولم يجعل لعصبتها منها شيئا .
--> ( 1 / 46 ) لأنها ما زالت في عدتها وعدة الحامل وضعها لحملها . ( 1 / 49 ) لأنهما صارا حرين فهي على ثلاث تطليقات انقضى منهما ثنتان . ( 1 / 50 ) عان تجسس . عان : مريض أو مصاب بالعين . ( 1 / 51 ) أي أن العاقلة تعقل ولا ترث وإنما الميراث لأصحاب الأسهم في الفرائض كما ذكرها كتاب الله وكما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم