ابن أبي شيبة الكوفي

590

المصنف

( 175 ) ما تدرأ فيه الحدود ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : من وطئ فرجا بجهالة درئ عنه الحد وضمن العقر . ( 176 ) الرجل يضرب الحد وهو قاعد أو مضطجع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن عمه قال : رأيت سليمان بن ربيعة أخذ رجلا في حد فأضجعه ثم ضربه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليا ضرب رجلا وهو قاعد وعليه عباء له قسطلاني . ( 177 ) في اليهودي والنصراني يزنيان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين أنا فيمن رجمهما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أن النبي عليه السلام رجم يهوديا ويهودية .

--> ( 175 / 1 ) بجهالة أي بشبهة ملك أو بظن الحل وهو حرام كالزواج ناقص الأركان وما شابه ذلك . العقر : مهر المرأة توطأ بشبهة .