ابن أبي شيبة الكوفي

570

المصنف

( 144 ) في الرجل يفترى عليه ، ما قالوا في عفوه عنه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال : لو أن رجلا قذف رجلا فعفا وأشهد ، ثم جاء به إلى الامام بعد ذلك ، أخذ له بحقه ولو مكث ثلاثين سنة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون قال : سألت الحسن وابن سيرين عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو ، قال الحسن : لا ، وقال ابن سيرين : ما أدري . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن رزيق قال : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في رجل قذف ابنه : إن جلد أبي اعترفت ، فكتب إلي عمر أن اجلده إلا أن يعفو عنه . ( 145 ) السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن جابر عن عامر أنه سئل عن رجل أرادوا أن يقطعوا يده اليمنى ، فقدم يده اليسرى فقطعت ، قال : لا تقطع اليمنى . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أمضى ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في إمام أتي بسارق فحمل فقطع يساره ، قال : يترك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عمن حدثه عن القاسم ابن محمد قال : اجتمعت أنا وسعيد بن المسيب في الرجل إذا أمر بقطع يمينه إن دس إلى الحجام يساره فقطعها ، قالا : يده تعطل ، القود في موضعه .

--> ( 144 / 3 ) يجب أن يكون العفو أمام ولي أمور المسلمين . ( 145 / 4 ) أي تقطع يمينه ويتحمل وحده قطع يساره لأنه أراد الاحتيال على الشرع السنة .