ابن أبي شيبة الكوفي

568

المصنف

( 138 ) باب في الوالي يرى الرجل على حد وهو وحده ، أيقيمه عليه أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الله عن عكرمة قال : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : أرأيت لو كنت القاضي والوالي ثم أبصرت إنسانا على حد ، أكنت مقيما عليه ، قال : لا ، حتى يشهد معي غيري ، قال : ولو قلت غير لم تجد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان قال : سمعت حمادا يقول : سمعنا أن الحاكم يجوز قوله فيما اعترف عنده إلا الحدود . ( 139 ) في المرأة تعلق بالرجل فتقول : فعل بي الزنا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن المرأة تعلق بالرجل فتقول : فعل بي ، فقال الحسن : قذفت رجلا من المسلمين ، عليها الحد ، قال : وقال إبراهيم : هي طالبة حق ، كيف تقول . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن عن الأشعث عن الحسن في رجل قالت له امرأة : إن هذا زنى بي ، قال : تجلد بقذفها الرجل ، ولا يجلد الرجل . ( 140 ) في الرجل يوجد مع المرأة فتقول : زوجي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه وعمه ويحيى بن أبي الهيثم عن أبيه عن جده أنه شهد عليا وأتي برجل وامرأة وجدا في خرب مراد ، فأتى بهما علي فقال : بنت عمي وربيبتي في حجري ، فجعل أصحابه يقولون : قولي ( زوجي ) فقالت : هو زوجي ، فقال علي : خذ بيد امرأتك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : يدرأ عنه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : يدرأ عنه .

--> ( 139 / 1 ) إن كانت طالبة حق فعليها أن تأتي بالبينة وقد حذرنا رب العالمين بقوله : ( إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ) سورة يوسف من الآية ( 28 ) . لأن المرأة إن أرادت رجلا ولم يردها كادت له واتهمته بكل شنيع من التهم . ( 140 / 1 ) خرب مراد : خرائب قرب مساكن قبيلة مراد .