ابن أبي شيبة الكوفي

565

المصنف

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن عثمان القرشي عن عثمان الليثي قال : كان القاسم بن محمد يقول في رجل طلق امرأته ثم قال لها : زنيت وأنت امرأتي ، قال : يلاعن . ( 133 ) في الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل قذف ثم طلق ثلاثا ، قال : يلاعنها ما كانت في العدة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا كان يملك الرجعة لاعن ، وإن كان لا يملك الرجعة جلد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال : يضرب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة عن عامر عن مكحول أنه قال : إذا قذف ثم طلق لاعن . ( 134 ) في الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عدي عن أشعث عن الحسن في الرهن لم ير عليه حدا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال : إذا رهنت وليدتك فلا تقع عليها حتى تفتكها . ( 135 ) في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن حكيم بن عمير قال : كتب عمر بن الخطاب ألا يجلدن أمير جيش ولا سرية أحدا حتى يطلع على الدرب لئلا يتحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار .

--> ( 133 / 2 ) لاعن استياقا لنفي حمل قد يظهر فيما بعد . ( 134 / 2 ) تفتكها : تدفع الرهن وتستعيدها إلى كامل ملكيتك لها . ( 135 / 1 ) حتى يطلع على الدرب : حتى يأخذ طريق العودة ويبتعد عن أرض العدو .