ابن أبي شيبة الكوفي
555
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب والبكر بالبكر ، البكر يجلد وينفى ، والثيب يجلد ويرجم ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن فراس عن عامر عن مسروق عن أبي قال : إذا زنى البكران يجلدان وينفيان ، وإذا زنى الثيبان يجلدان ويرجمان . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن أبي أنه كان يرى في الثيب : يجلد ويرجم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال : البكران يجلدان ويرجمان . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال : كان عمر يرجم ويجلد ، وكان علي يرجم ويجلد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم قال : قال أبو ذر : الشيخان الثيبان يجلدان ويرجمان والبكران يجلدان وينفيان . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : على المحصن إذا زنى الرجم ، وعلى البكر الجلد والنفي . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن عامر في البكر إذا زنى : ينفى سنة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليا جلد ورجم ، جلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شاذان وعفان عن حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك - ولم يذكر جلدا .
--> ( 121 / 2 ) أي حكم البكر إن كان رجلا أو امرأة واحد وهو الجلد . وحكم الثيب إن كان رجلا أو امرأة واحد وهو الرجم . ( 121 / 8 ) والنفي يكون لمدة سنة . ( 121 / 10 ) أي فعل ذلك للثيب الزاني .