ابن أبي شيبة الكوفي
546
المصنف
( 113 ) في الرجل يقول للرجل : لست بابن فلانة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : ليس على من ادعى لغير أمه حد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في رجل قال لرجل : لست لفلانة بابن ، قال : كان لا يجعل عليه الحد ، إنما هي كذبة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سوار عن سعيد عن رجل عن حماد مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : ليس عليه حد . ( 114 ) في قوله تعالى : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : في الضرب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في قوله تعالى : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قال : إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب مثله عن الشعبي قال : في الضرب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قالا : ليس بالقتل ، ولكن في إقامة الحد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء قال : إقامة الحد ، أما إنه ليس بشدة الجلد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قال : في إقامة الحد ، يقام ولا يعطل .
--> ( 113 / 1 ) هو كاذب هنا وليس بقاذف . ( 114 ) من الآية ( 2 ) من سورة النور . ( 114 / 1 ) أي يجب أن يكون الضرب موجعا . ( 114 / 2 ) أي لا يتركان دون إقامة الحد عليهما .