ابن أبي شيبة الكوفي

539

المصنف

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران عن أبي المجلز قال : الجلاد لا يخرج إبطه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم قال : شهدت الشعبي وضرب نصرانيا قذف مسلما فقال : وأعط كل عضو حقه ، ولا ترين إبطك . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : حد الفرية وحد الخمر أن تجلد ولا ترفع يدك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يضرب الزاني ضربا شديدا ، ويقسم الضرب بين أعضائه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال : حد الزنا أشد من حد الخمر ، والخمر والفرية واحد . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال : يضرب الزاني أشد من ضرب الشارب ، ويضرب الشارب أشد من ضرب القاذف . ( 102 ) في السوط من يأمر به أن يدق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسي قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب به ، فقلت لأنس : في زمان من كان هذا ؟ قال : في زمان عمر بن الخطاب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التيمي عن ابن ماجد عن عبد الله أنه دعا بسوط فدق ثمرته حتى أصيب له فخفقه ، ودعا بجلاد فقال : اجلد .

--> ( 101 / 5 ) لا يخرج إبطه : لا يرفع يده حتى يرى إبطه . ( 101 / 7 ) أي هو ضرب غير مبرح . ( 101 / 8 ) أي أن جلد الزاني أشد من جلد شارب الخمر لان ذنبه أعظم والزنا من السبع الموبقات ، وفي الخمر ضرر لم يتجاوز نفس الشارب ، أما الزاني فقد ظلم نفسه وأساء لسواه إساءة فعلية لا معنوية كما في الفرية . ( 102 / 1 ) وثمرة السوط : طرفه يتجمع الجلد حتى يصير كالكرة لان الثمرة قد تكسر وقد تمزق موضع إصابتها للجسد . ( 102 / 2 ) خفقه : ضرب به الهواء ليقدر شدته .