ابن أبي شيبة الكوفي

518

المصنف

( 74 ) في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال : سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين ، فوقع عليها أحدهما ، قال : ليس عليها حد ، هو خائن يقوم عليه قيمتها ويأخذها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما ، قال : يضرب تسعة وتسعين سوطا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عبدة عن شريح أنه درأ عنه الحد وضمنه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الأمة تكون بين الشركاء فيقع عليها أحدهم ، قال : يضرب مائة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن مكحول في جارية بين ثلاثة وقع عليها أحدهم ، قال : عليه أدنى الحدين مائة وعليه ثلثا ثمنها عقرها وثلثي قيمة الولد إن كان . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال : يعزر ويقوم عليه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتي بجارية كانت بين رجلين ، فوطئها أحدهما ، واستشار فيها سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقالا : نرى أن يجلد دون الحد ويقيمونها قيمة فيدفع إلى شريكه نصف القيمة . - ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس في رجل يقطع على جارية بينه وبين شريكه ، قال : تقوم عليه .

--> ( 74 / 1 ) بين رجلين : أي يمتلك كل منهم جزءا منها فهي ملك مشترك . تقوم عليه قيمتها : تقدر قيمتها فيدفع ثمن حصة شريكه بها . ( 74 / 2 ) وإنما انقص السوط للشبهة . ( 74 / 3 ) لأنه واقعها في شبهة ملك لها . ( 74 / 6 ) يقوم عليه أي قيمتها فيدفع لشركائه ويأخذها .